recent
أخبار ساخنة

شروط الحصول على رخصة العلاج النفسي

الصفحة الرئيسية
شروط الحصول على رخصة العلاج النفسي









ما هى رخصة مزاولة مهنة الاخصائي النفسي؟


رخصة مزاولة مهنة الاخصائي النفسي هي تصريح رسمي يصدره الجهة المسؤولة في الدولة، ويتم منحها للأفراد الذين يستوفون المتطلبات المحددة للحصول على هذه الرخصة. ويتنوع تحديد المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة مهنة الاخصائي النفسي بين الدول المختلفة.
يهدف منح رخصة مزاولة مهنة الاخصائي النفسي إلى ضمان مزاولة هذه المهنة بشكل آمن وفعال، وحماية الجمهور من الأفراد غير المؤهلين الذين يدعون مزاولة هذه المهنة. يرجى ملاحظة أن الشروط والمتطلبات قد تختلف بين الدول وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، لذا ينصح بالتواصل مع الجهة المسؤولة في الدولة المعنية للحصول على معلومات أكثر دقة عن هذه الشروط.

الجهه المسؤلة بمصر عن رخصة مزاولة مهنة العلاج النفسى



في مصر، تتولى النقابة المصرية للعلوم النفسية مهمة تنظيم مزاولة مهنة الاخصائي النفسي ومنح الرخصة اللازمة لذلك. 

يعمل الاخصائي النفسي في مصر في مجالات مختلفة، بما في ذلك الصحة النفسية والتربية والاجتماع والصناعة والتنمية البشرية، ويتم تنظيم مزاولة هذه المهنة بواسطة النقابة المصرية للعلوم النفسية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر. ويتم منح الرخصة المهنية بعد توفر جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول عليها.


تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين


صدر قانون رعاية المريض النفسي الصادر بقانون رقم 71 لسنة 2009 وهو قانون يصدر لتنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين ونصه كالآتي:

يسري هذا القانون على ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
ويشمل  الفريق العلاجي على
العلاج النفسي هو نوع من العلاجات يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب النفسي ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يوجد بها خلل وظيفي سواء في التفكير أو الانفعال أو السلوك
وتشمل 
  • العلاجات المعرفية السلوكية 
  • العلاجات الإنسانية 
  • العلاجات الجدلية 
  • غيرها من أنواع العلاجات التي تم إثبات فعاليتها

من هو المعالج النفسى؟

المعالج النفسي هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي
وتحت اشراف لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين



يمكن القول بأنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي ممارسة مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة والسكان وأن تكون ممارسته للعلاج النفسي تحت إشراف من أحد الأطباء إشراف مباشر ويشترط الحصول على هذا الترخيص ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
  2. أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا في رابطة الأخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو الهيئات المعترف بها في مصر أو في الخارج والتي تقررها اللجنة.
  3. أن يجتاز تدريبا أكاديميا وعمليا تعتمده اللجنة ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة التنفيذية لهذا القانون. 
  4. أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفي من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المختصين.
  5. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
  6. ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ه
  7. وإذا كان الحكم في جنحة مزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها.





المصدر الجريدة الرسمية العدد 48 مكرر (ج) ديسمبر 2020



تابع موقع نفسية عبر قناة التيليجرام من هنا

تابع موقع نفسية عبر الفيسبوك من هنا


google-playkhamsatmostaqltradent